انواع الجرائم وآليات ملاحقاتها وامكانية المصالحة أو تسويتها مع دائرة الجمارك

أنواع الجرائم الجمركية آليات ملاحقة مرتكبي الجرائم الجمركية طرق الاعتراض أو الطعن بالعقوبات المفروضة امكانية المصالحة على الجرم او تسويته مع دائرة الجمارك
المخالفات الجمركية المجرم ارتكابها والمعاقب عليها بالمواد 197-202 من قانون الجمارك * يتم ملاحقة مرتكبي المخالفات الجمركية بإصدار قرارات تغريم وتحصيل ادارية قرارات التغريم * استنادا لاحكام المادة 209/أ من القانون تفرض الغرامات على مرتكبي المخالفات الجمركية بقرار من المدير أو من يفوضه. * يبلغ المخالف بالذات أو من يمثله بالغرامة المفروضة عليه بموجب إشعار خطي أو بالبريد المسجل. * على المخالف دفع الغرامات المفروضة عليه خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه بها أو رفض التوقيع على اشعار التبليغ. المطالبات وقرارات التحصيل * استنادا لاحكام المادة 208 /أ للمدير أو من يفوضه إصدار قرار بالمطالبة بالرسوم والضرائب والغرامات التي تقوم الدائرة بتحصيلها على ان تكون هذه المبالغ ثابتة المقدار مستحقة الاداء بموجب تعهدات مكفولة أو تعهد تسوية صلحية أو قرار محكمة قطعي وعلى

المكلف تسوية المطالبة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبلغه القرار. * استنادا لاحكام المادة 208 /ب للمدير إصدار قرار تحصيل لاستيفاء الرسوم والضرائب والغرامات المطالب بها إذا لم يقم المكلف بالمراجعة خلال المدة المشار إليها في الفقرة ( أ ) من المادة 208 من قانون الجمارك.
الاعتراض الإداري على قرار التغريم

*استنادا لاحكام المادة 210/أ من القانون يجوز الاعتراض لدى الوزير على قرارات التغريم الصادرة بمقتضى المادة 209 من القانون خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ تبلغه بها. وللوزير تثبيت قرار التغريم أو إلغاؤه أو تخفيض الغرامة اذا تبين له ما يبرر ذلك.

الاعتراض الإداري على قرار التغريم

*استنادا لاحكام المادة 210/ب والمادة 222/ب/5 من القانون يكون قرار الوزير الصادر بالاعتراض على قرار التغريم قابلا للطعن لدى المحكمة الجمركية خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه عندما تتجاوز الغرامة المفروضة مضافة الى قيمة البضائع المصادرة إن وجدت (500) دينار وللمحكمة أن تؤيد أو تعدل الغرامة أو تلغيها.

الاعتراض القضائي على قرارات التحصيل

* استنادا لاحكام المادة208/ج والمادة222/ب/4 من القانون للمكلف الاعتراض على قرارات التحصيل لدى المحكمة الجمركية خلال ثلاثين يوما ن تاريخ التبليغ، ولا يوقف التنفيذ إلا إذا دفع المعترض 25% من المبالغ المطالب بها على سبيل التأمين أو قدم كفالة بنكية بها. فع تامينات لقبول الدعاوى القضائية استنادا لاحكام المادة 231 فإنه وبالرغم مما ورد في أي قانون آخر، لا تسمع أي دعوى ضد الخزينة لدى المحاكم الجمركية إلا إذا كان المدعي قد قام بإيداع تأمين نقدي أو كفالة مصرفية تعادل 25% من المبالغ المطلوبة منه بما في ذلك الرسوم والغرامات، أو المبلغ المعترف به من قبله أيهما أكثر.

لمرتكبي المخالفات الجمركية والمسؤولين عنها تسوية المخالفات الجمركية لدى المراكز الجمركية مباشرة ودون الحاجة لإصدار قرارات التغريم والتحصيل بدفع الغرامات الجمركية بالحدود الواردة بدليل المخالفات الجمركية الصادر عن مدير عام الجمارك، والمنشور بموجب البلاغات ذوات الأرقام
جنح التهريب الجمركي وما في حكمه المحددة بالمواد 203 و204 والمعاقب عليها بالمادة 206 من قانون الجمارك *تتم ملاحقة مرتكبي جرائم التهريب الجمركي بالوسائل القضائية المتبعة في قانون أصول المحاكمات الجزائية من خلال اصدار قرار ظن بحق مرتكبي الجرم واحالتهم لمحكمة بداية الجمارك التي تنظر الأمر بدعوى جزائية استنادا لاحكام المادة 222/ب/1 من قانون الجمارك *استنادا لاحكام المادة 223 من قانون الجمارك تكون قرارات محكمة الجمارك البدائية الصادرة بحق مرتكبي جرائم التهريب قابلة للطعن امام محكمة الجمارك الاستئنافية، وتكون قرارات محكمة الجمارك الاستئنافية قابلة للطعن بالتمييز بالاستناد لاحكام المواد225 و226 من قانون الجمارك تسقط الدعوى الجزائية و حق الملاحقة بجرم التهريب قبل إقامتها بإجراء المصالحة مع الدائرة بالاستناد لاحكام المواد 212 و213 من القانون وذلك بإبرام عقد التسوية الصلحية في جرائم التهريب أو ما في حكمه سواء قبل اقامة الدعوى أو خلال النظر فيها وقبل اكتساب الحكم القضائي الصادر بالدعوى الدرجة القطعية وذلك مع جميع المسؤولين عن التهريب أو مع بعضهم عن كامل الجرم وضمن الشروط الواردة في عقد المصالحة، وذلك وفقا لأحكام دليل التسويات الصلحية الصادر عن الوزير والمنشور في الجريدة الرسمية، ويتم بموجبه الاستعاضة عن الجزاءات والغرامات الجمركية المنصوص عليها في الماده 206 من القانون بما يلي:-
1- غرامة جمركية لا تقل عن 50% من الحد الأدنى للتعويض المدني .
2- مصادرة البضائع الممنوعة المعينة والبضائع الممنوع استيرادها أو تصديرها.
3- يجوز أن يتضمن عقد التسوية الصلحية اعادة البضاعة المحجوزة واستيفاء الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى المتوجبة عن البضائع المسموح باستيرادها أو تصديرها أو البضائع المحصور استيرادها شريطة موافقة جهة الحصر.
4- يجوز أن يتضمن عقد التسوية الصلحية اعادة وسائط النقل والمواد التي استخدمت في التهريب لقاء غرامة لا تقل عن 20% من قيمة البضاعة المهربة ولا تزيد على 50% من قيمة واسطة النقل.
Top