انواع الجرائم وآليات ملاحقاتها وامكانية المصالحة أو تسويتها مع دائرة الجمارك
| أنواع الجرائم الجمركية | آليات ملاحقة مرتكبي الجرائم الجمركية | طرق الاعتراض أو الطعن بالعقوبات المفروضة | امكانية المصالحة على الجرم او تسويته مع دائرة الجمارك |
|---|---|---|---|
| المخالفات الجمركية المجرم ارتكابها والمعاقب عليها بالمواد 197-202 من قانون الجمارك |
* يتم ملاحقة مرتكبي المخالفات الجمركية بإصدار قرارات تغريم وتحصيل إدارية. * استنادًا لأحكام المادة 209/أ من القانون... * يبلغ المخالف بالذات أو من يمثله بالغرامة بموجب إشعار خطي. * على المخالف دفع الغرامات خلال ثلاثين يوماً من تاريخ التبليغ. |
الاعتراض الإداري
يجوز الاعتراض لدى الوزير خلال ثلاثين يوماً من تاريخ التبليغ. الاعتراض القضائييجوز الطعن لدى المحكمة الجمركية خلال ثلاثين يوماً. |
يمكن تسوية المخالفات الجمركية مباشرة في المراكز الجمركية دون إصدار قرارات تغريم عند دفع الغرامات حسب دليل المخالفات الجمركية. |
| جنح التهريب الجمركي وما في حكمه المحددة بالمواد 203 و204 والمعاقب عليها بالمادة 206 من قانون الجمارك | تتم ملاحقة مرتكبي جرائم التهريب الجمركي بالوسائل القضائية وفق قانون أصول المحاكمات الجزائية، وإحالتهم لمحكمة بداية الجمارك. | تكون قرارات محكمة الجمارك البدائية قابلة للطعن أمام محكمة الجمارك الاستئنافية ثم التمييز وفق المواد 223–226 من القانون. |
تسقط الدعوى الجزائية بإجراء المصالحة قبل أو أثناء النظر بالدعوى وفق المواد 212 و213.
ويتم عقد التسوية الصلحية وفق دليل التسويات الرسمي الصادر عن الوزير. |