انواع الجرائم وآليات ملاحقاتها وامكانية المصالحة أو تسويتها مع دائرة الجمارك
إجراءات الاستيراد والتصدير
الرسوم والضرائب المتعلقة بالاستيراد أو التصدير
بدل الخدمات المتعلقة بالاستيراد أو التصدير أو الترانزيت
قواعد تصنيف وتقييم المنتجات
القيود أو المحظورات المتعلقة بالاستيراد أو التصدير أو الترانزيت
عقوبات المخالفات المتعلقة بإجراءات الاستيراد أو التصدير أو الترانزيت
إجراءات الاستئناف والمراجعة
قواعد المنشأ و اتفاقيات التجارة الحرة
إجراءات إدارة الحصص التعريفية
افعال المخالفات الجمركية المجرمة بقانون الجمارك (1) |
|
أ- البضائع المستوردة او المصدرة تهريبا ولا تزيد قيمتها على 100 دينار ولم تكن من البضائع الممنوعة المعينة. ب- الأمتعة والمواد المعدة للاستعمال الشخصي والأدوات والهدايا الخاصة بالمسافرين التي لا تتجاوز قيمتها 500 دينار ولا يصرح عنها في المركز الجمركي عند الادخال او الاخراج ولم تكن معفاة من الرسوم. |
|
السند القانوني للتجريم |
مقدار العقوبة على ارتكاب المخالفة الجمركية حسب احكام القانون |
المادة 197 |
تفرض غرامة جمركية لا تزيد على مثل الرسوم على ما يلي:- ويجوز في الحالتين اعادة البضائع المحجوزة الى أصحابها كلا او جزءا شرط ان تراعى في ذلك القيود التي تقضي بها النصوص النافذة.
|
العقوبة المفروضة عند تسوية المخالفة لدى الدائرة او المركز الجمركي |
|
أ- تستوفى الغرامات الجمركية في حال تسوية المخالفة مباشرة لدى المركز الجمركي وفقا لما يلي: 1- البضائع الممنوعة: مثل الرسوم مع المصادرة 2- البضائع المحصورة: مثل الرسوم ولا تعاد البضاعة إلا بموافقة جهة الحصر أو التصرف بها بموافقتها. 3- البضائع الخاضعة للرسوم: (50%) من الرسوم باستثناء السجائر تكون الغرامة مثل الرسوم مع مصادرة السجائر ب- تستوفى الغرامات الجمركية في حال تسوية المخالفة مباشرة لدى المركز الجمركي وفقا لما يلي: 1- البضائع الممنوعة المعينة: ترفع للدائرة، مع المصادرة 2- البضائع الممنوعة: مثل الرسوم، مع المصادرة 3- البضائع المحصورة: مثل الرسوم ولا تعاد البضاعة إلا بموافقة جهة الحصر أو يعاد تصديرها. 4- البضائع الخاضعة للرسوم: (50%) من الرسوم، شريطة ان لا تكون ممنوعة او محصورة. |
افعال المخالفات الجمركية المجرمة بقانون الجمارك (2) |
|
1- النقص غير المبرر عما ادرج في بيان الحمولة البحري او ما يقوم مقامه. 2- البيان المخالف الذي يتحقق فيه ان القيمة الحقيقية لا تزيد على 10% من القيمة المعترف بها او 10% من الوزن او العدد او القياس على الا تكون من البضائع الممنوعة. 3- بيانات الوضع في الاستهلاك المخالفة بالقيمة او العدد او النوع والمتعلقة بالأثاث المنزلي والادوات المنزلية الواردة مع القادمين للإقامة الدائمة في المملكة وليست لها صفة تجارية. |
|
السند القانوني للتجريم |
مقدار العقوبة على ارتكاب المخالفة الجمركية حسب احكام القانون |
المادة 198/أ
|
فيما عدا الحالات التي تعتبر في حكم التهريب والمشمولة بالمادة 204 من هذا القانون، تفرض غرامة لا تزيد على نصف الرسوم والضرائب المتوجبة
|
العقوبة المفروضة عند تسوية المخالفة لدى الدائرة او المركز الجمركي |
|
1- (25%) من الرسوم. 2- (25%) من الرسوم. 3- (15%) من الرسوم. |
افعال المخالفات الجمركية المجرمة بقانون الجمارك (3) |
|
1- البيان المخالف الذي من شأنه ان يؤدي الى الاستفادة من استرداد رسوم أو ضرائب او تسديد قيود بضائع تحت وضع الادخال المؤقت او بضائع مدخله بقصد التصنيع والتصدير تتجاوز رسومها 500 دينار دون وجه حق. 2- الزيادة غير المبررة عما أدرج في بيان الحمولة او ما يقوم مقامه، واذا ظهر في الزيادة طرود تحمل العلامات والأرقام ذاتها الموضوعة على طرود اخرى فتعتبر الطرود الزائدة تلك التي تخضع لرسوم اعلى او تلك التي تتناولها أحكام المنع. 3- النقص غير المبرر عما أدرج في بيان الحمولة البري او الجوي او ما يقوم مقامه سواء في عدد الطرود او في محتوياتها او في كميات البضائع المنفرطة. 4- استعمال المواد المشمولة بالاعفاء او بتعريفة مخفضة في غير الغاية او الهدف الذي استوردت من أجله او تبديلها او بيعها او التصرف بها على وجه غير قانوني ودون موافقة الدائرة المسبقة ودون تقديم المعاملات المتوجبة. 5- بيع البضاعة المقبولة في وضع معلق للرسوم او استعمالها خارج الأماكن المسموح بها او في غير الوجوه الخاصة التي أدخلت من أجلها او تخصيصها لغير الغاية المعدة لها او ابدالها او التصرف بها- بصورة غير قانونية- وقبل اعلام الدائرة وتقديم المعاملات المتوجبة. 6- استرداد رسوم أو ضرائب تتجاوز قيمتها 500 دينار دون وجه حق. |
|
السند القانوني للتجريم |
مقدار العقوبة على ارتكاب المخالفة الجمركية حسب احكام القانون |
المادة198/ب |
فيما عدا الحالات التي تعتبر في حكم التهريب المشمولة بالمادة ( 204 ) من هذا القانون، تفرض على مرتكبي هذه الافعال غرامة لا تزيد في مجملها على مثلي الرسوم او نصف قيمة البضاعة ايها اقل.
|
العقوبة المفروضة عند تسوية المخالفة لدى الدائرة او المركز الجمركي |
|
مثلي الرسوم او نصف قيمة البضاعة ايها اقل |
افعال المخالفات الجمركية المجرمة بقانون الجمارك (4) |
|
بيانات الترانزيت المخالفة في القيمة او النوع او العدد او الوزن او القياس او المنشا. |
|
السند القانوني للتجريم |
مقدار العقوبة على ارتكاب المخالفة الجمركية حسب احكام القانون |
المادة198/ج |
مع مراعاة ما ورد في الفقرة (ث) من المادة 199 من القانون تفرض على مرتكبي هذه الافعال غرامة لا تقل عن نصف الرسوم والضرائب ولا تزيد على مثلها. |
العقوبة المفروضة عند تسوية المخالفة لدى الدائرة او المركز الجمركي |
|
الحد الأدنى بما لا يقل عن نصف الرسوم والضرائب |
افعال المخالفات الجمركية المجرمة بقانون الجمارك (5) |
|
أ- بيان التصدير المخالف الذي يؤدي الى التخلص من قيد اجازة التصدير. ب- البيان الذي من شأنه ان يؤدي الى الاستفادة من استرداد رسوم أو ضرائب او تسديد قيود بضائع تحت وضع الادخال المؤقت او بضائع مدخلة بقصد التصنيع والتصدير لا تتجاوز رسومها 500 دينار. ج- نقل المسافرين او البضائع داخل المملكة بالسيارات المقبولة في وضع معلق للرسوم بصورة مخالفة لأحكام القوانين والأنظمة. د- تغيير المسلك المحدد في بيان الترانزيت او اعادة التصدير دون موافقة الدائرة. ه- قطع الرصاص او الأزرار او نزع الأختام الجمركية عن البضائع المرسلة بالترانزيت او اعادة التصدير. و- تقديم الشهادات المحددة اللازمة لابراء وتسديد بيانات الترانزيت او تعهدت الادخال المؤقت او التصنيع الداخلي المعلق للرسوم او اعادة التصدير بعد مضي المهل المحددة لذلك. ز- الاخلال بأي من أحكام وشروط الترانزيت او التصنيع الداخلي او الادخال المؤقت او اعادة التصدير القانونية او الواردة في الأنظمة الصادرة بموجب هذا القانون. ح- مخالفات أحكام المستودعات العامة والخاصة وتحصل هذه الغرامة من أصحاب او مستثمري المستودعات. ط- وجود أكثر من بيان حموله او ما يقوم مقامه في حيازة أصحاب العلاقة. ي- الحيازة او النقل ضمن النطاق الجمركي للبضائع الخاضعة لضابطة هذا النطاق بصورة غير قانونية او بشكل يخالف مضمون سند النقل. ك- قيام السفن التي تقل حمولتها عن 200 طن بحري بنقل البضائع المحصورة أو الممنوعة أو الخاضعة لرسوم باهظة أو الممنوعة المعينة ضمن النطاق الجمركي البحري. سواء ذكرت في بيان الحمولة أو لم تذكر، أو تبديل وجهة سيرها داخل ذلك النطاق في غير الظروف الناشئة عن طوارئ بحرية أو قوة قاهرة. ل- رسو السفن أو هبوط الطائرات أو وقوف وسائط النقل الاخرى في غير الأماكن المحددة لها والتي ترخص بها الدائرة. م- مغادرة السفن والطائرات أو وسائط النقل الاخرى للمرفأ أو للحرم الجمركي دون ترخيص من الدائرة. ن- رسو السفن من أي حمولة كانت وهبوط الطائرات في غير المرافئ أو المطارات المعدة لذلك سواء كان ذلك في الحالات العادية او الطارئة دون أن يصار الى اعلام أقرب مركز جمركي بذلك. س- نقل بضاعة من واسطة نقل الى اخرى او اعادة تصديرها دون بيان أو ترخيص أصولي. ع- تحميل السفن أو الشاحنات أو السيارات أو غيرها من وسائط النقل أو تفريغها او سحب البضائع دون ترخيص من الدائرة أو بغياب موظفيها أو خارج الساعات المحدده لذلك أو خلافاً للشروط التي تحددها الدائرة أو تفريغها في الاماكن المخصصة لذلك. ف- اعاقة موظفي الدائرة عن القيام بواجباتهم وعن ممارسة حقهم في التفتيش والتدقيق والمعاينة وعدم الامتثال الى طلبهم بالوقوف وتفرض هذه الغرامة بحق كل من شارك بهذه المخالفة. ص- عدم الاحتفاظ بالسجلات والوثائق والمستندات وما في حكمها خلال المهلة المحددة في المادة 183 من هذا القانون أو الامتناع عن تقديمها. ق- عدم اتباع المخلصين الجمركيين الأنظمة التي تحدد واجباتهم بالاضافة الى العقوبات المسلكية التي يمكن أن تصدر بهذا الصدد وفق أحكام المادة 168 من هذا القانون. ر- النقص المتحقق منه في البضائع الموجودة في المخازن بعد أن تكون قد استلمت بحالة ظاهرية سليمة. ش- البضاعة الناجية من الحجز والتي يتعذر تحديد قيمتها أو كميتها أو نوعها، ولا تقل الغرامة التي تفرض على هذه المخالفة عن (500) دينار. ت- استرداد رسوم أو ضرائب لا تتجاوز قيمتها (500)دينار دون وجه حق. ث- بيانات الترانزيت المخالفة في القيمة او العدد او الوزن او القياس او المنشا والمكتشفة لدى مركز جمرك الخروج. خ- التصرف في البضائع المفرج عنها قبل ظهور نتائج تحليلها خلافا لأحكام المنع والتقييد المنصوص عليها في هذا القانون أو في التشريعات النافذة إذا كانت مخالفة للمواصفات القياسية او القواعد الفنية المعتمدة دون ان يكون لتلك المخالفة تأثير على الصحة والسلامة العامة وان كانت مدفوعة الرسوم والضرائب وعلى ان لا تقل الغرامة في هذه الحالة عن خمسمائة دينار. |
|
السند القانوني للتجريم |
مقدار العقوبة على ارتكاب المخالفة الجمركية حسب احكام القانون |
المادة 199 |
|
العقوبة المفروضة عند تسوية المخالفة لدى الدائرة او المركز الجمركي |
|
أ- 100 دينار. ب- مثل الرسوم التي استردت على أن لا تقل الغرامة عن (100) دينار، وفي حالة التكرار تصبح الغرامة مثل الرسوم والضرائب التي استردت على أن لا تقل عن (250) دينار. ج- 100 دينار. د- 1- (200) دينار إذا كانت محتويات بيان الترانزيت أو إعادة التصدير بضاعة أو مركبات محملة على ناقلة. 2- (100) دينار إذا كانت محتويات بيان الترانزيت أو إعادة التصدير سيارة تسير بقوة المحرك ه- 3- تفرض غرامة بوقع (100) دينار بحدها الأدنى إذا كانت الرصاصة المقطوعة مثبتة على مكان غير محفوظة به البضائع أو بين القاطرة والمقطورة عندما تكون السيارة من هذا النوع مع التأكيد من أن المقطورة هي نفسها من خلال رقم الشاصي العائد لها. 4- تفرض غرامة بواقع (1000) دينار على مخالفة قطع الرصاص المثبتة على أماكن حفظ البضاعة وبعد التأكد من عدم وجود أي تبديل في الحمولة. و- غرامة بواقع (100) مائة دينار عن كل ثلاثة أشهر أو كسورها على أن لا تزيد على (1000) دينار ز- (100) دينار وتشمل قيادة المركبات المدخلة تحت وضع الإدخال المؤقت من غير المفوض بالقيادة بواقع (200) دينار. ح- (100) دينار وتضاعف في حال التكرار لتصبح (250) دينار. ط- (500) دينار ي- (100) دينار ك- (100) دينار ل- (100) دينار م- (100) دينار ن- (100) دينار س- 1- نقل بضاعة من واسطة نقل إلى أخرى (200) دينار. 2- إعادة تصدير بضاعة دون بيان أو ترخيص أصولي دون موافقة الدائرة (500) دينار. ع- (100) دينار ف- (1000) دينار ص- (1000) دينار ق- (100) دينار وتضاعف في حال التكرار لتصبح 250 دينار ر- (100) دينار ش- (1000) دينار ت- مثل الرسوم والضرائب التي استردات على أن لا تقل الغرامة عن (100) دينار. في حال التكرار تصبح الغرامة مثلي الرسوم والضرائب التي استردت على أن لا تقل عن (250) دينار. ث-(100) دينار مع مراعاة ان تطبيق هذه الفقرة في حالة الزيادة في العدد او الوزن أم النقص فيعالج وفق أحكام النصوص ذات العلاقة. خ-(500) دينار وتضاعف في حال التكرار لتصبح (1000) دينار. |
افعال المخالفات الجمركية المجرمة بقانون الجمارك (3) |
|
أ- التصريح على البيان بما يخالف الوثائق المرفقة به وتستوفى هذه الغرامة من المصرح. ب- ذكر عدة طرود مقفلة مجموعة باي طريقة كانت في بيان الحمولة أو ما يقوم مقامه على انها طرد واحد مع مراعاة أحكام المادة ( 60 ) من هذا القانون بشأن المستوعبات والطبليات والمقطورات. ج- عدم تقديم بيان الحمولة او ما يقوم مقامه والمستندات الاخرى المشار اليها في المادة 43 من هذا القانون لدى الادخال أو الاخراج. وكذلك التأخير في تقديم بيان الحمولة أو ما يقوم مقامه عن المدة المنصوص عليها في المادة ذاتها. د- عدم وجود بيان حمولة أصولي أو ما يقوم مقامه أو وجود بيان حمولة مغاير لحقيقة الحمولة. ه- عدم تأشير بيان الحمولة من السلطات الجمركية في مكان الشحن في الاحوال التي يتوجب فيها هذا التأشير حسب أحكام هذا القانون. و- اغفال ما يجب ادراجه في بيان الحمولة أو ما يقوم مقامه. ز- الاستيراد عن طريق البريد لرزم مقفلة أو علب لا تحمل البطاقات الأصوليه خلافا لأحكام الاتفاقيات البريدية العربية والدولية وللنصوص القانونية الداخلية النافذة. ح- الشروع بإسترداد رسوم أو ضرائب بدون وجه حق. ط- كل مخالفه أخرى لأحكام هذا القانون والأنظمة والقرارات والتعليمات المنفذة له. ي- التصرف في البضائع المفرج عنها قبل ظهور نتائج تحليلها خلافاً لأحكام المنع والتقييد المنصوص عليها في هذا القانون أو في التشريعات النافذة وان كانت نتائج التحليل تسمح بوضع تلك البضائع في الاستهلاك المحلي وكانت مدفوعة الرسوم والضرائب.
|
|
السند القانوني للتجريم |
مقدار العقوبة على ارتكاب المخالفة الجمركية حسب احكام القانون |
المادة 200 |
فيما عدا الحالات التي تعتبر في حكم التهريب تفرض على مرتكبي هذه الافعال غرامة من (50-500) دينار على أن تراعى جسامة المخالفة |
العقوبة المفروضة عند تسوية المخالفة لدى الدائرة او المركز الجمركي |
|
أ – (50) دينار تستوفى من المصرح وفي حال التكرار تضاعف الغرامة. ب- (50) دينار. ج- (50) دينار. د- أ- فيما يتعلق بالبضائع الواردة فتستوفى الغرامات التالية: 1- (50) دينار عن البضائع التي قيمتها (500) دينار فما دون. 2- (250) دينار عن البضائع التي قيمتها أكثر من (500) دينار ولا تزيد عن (1000) دينار. 3- (500) دينار عن البضائع التي قيمتها (1001) دينار فأكثر. ب- فيما يتعلق بالبضائع الخارجة من المملكة لغايات الإبراء, فتستوفى الغرامات التالية: 1- (100) دينار عن البضائع التي قيمتها (50000) دينار فما دون. 2- (200) دينار عن البضائع التي تزيد قيمتها عن (50000) دينار ولا تتجاوز (100000) دينار. 3- (300) دينار عن البضائع التي تزيد قيمتها عن (100000) ولا تتجاوز عن (150000) دينار. 4- (400) دينار عن البضائع التي تزيد قيمتها عن (150000) ولا تتجاوز عن (200000) دينار. 5- (500) دينار عن البضائع التي تزيد قيمتها عن(200000)دينار. ه- (50) دينار. و-(50) دينار. ز-(50) دينار. ح-(100) دينار. ط- (50) دينار، ويطبق هذا النص ايضًا على المخالفات التالية وبالغرامات المبينة ازاء كل منها: 1- تركيب محور اضافي بطريقة غير رسمية، 50 دينار. 2- تغير صفة السيارة بدون موافقة الدائرة الرسمية مثل تغيير السيارة من صهريج الى تريلا أو من تريلا بجوانب إلى سيارة سطحة شريطة أن يكون التعديل قد تم خارج اراضي المملكة، 50 دينار. 3- تجهيز السيارات بمخابئ سرية وتكتشف فارغة أو تجهيزها بأبواب سرية على أن يتم اغلاقها أو تركيب أو تعديل خزانات الوقود، 200دينار. 4- انتهاء ترخيص السيارة أو الدراجة أو الشاحنة في حالة دخولها، 50 دينار. 5- تحميل السيارات الشاحنة التريلا بحمولات استثنائية والمقصورة على السيارات السطحة، 50 دينار. ي- 250 دينار ، وفي حال التكرار تصبح الغرامة 500 دينار. |
افعال المخالفات الجمركية المجرمة بقانون الجمارك (3) |
|
مخالفات التأخير في تقديم البضائع المرسلة بالترانزيت او اعادة التصدير الى مكتب الخروج أو الى مكتب المقصد الداخلي بعد انقضاء المهل المحددة لها في البيانات |
|
السند القانوني للتجريم |
مقدار العقوبة على ارتكاب المخالفة الجمركية حسب احكام القانون |
المادة 201 |
تفرض عن غرامة من(10-20) دينار عن كل يوم تأخير على ان لا تتجاوز الغرامة نصف قيمة البضاعة.
|
العقوبة المفروضة عند تسوية المخالفة لدى الدائرة او المركز الجمركي |
|
1- (10) دينار إذا كانت المحتويات بضاعة، على أن لا تتجاوز الغرامة نصف قيمة البضاعة. 2- (20) دينار إذا كانت محتويات البيان سيارة بقوة المحرك، على أن لا تتجاوز الغرامة نصف قيمة البضاعة. |
افعال جنح التهريب الجمركي المجرمة بقانون الجمارك (1) |
|
التهريب هو ادخال البضائع الى البلاد أو اخراجها منها بصورة مخالفة للتشريعات المعمول بها دون أداء الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى كليا أو جزئيا أو خلافا لأحكام المنع والتقييد الواردة في هذا القانون أو في القوانين والأنظمة الاخرى ويستثنى من أحكام هذه المادة البضائع المشار اليها في المادة ( 197 ) من هذا القانون. يدخل في حكم التهريب بصورة خاصة ما يلي:- أ- عدم التوجه بالبضائع عند الادخال الى أول مركز جمركي. ب- عدم اتباع الطرق المحددة في ادخال البضائع واخراجها. ج- تفريغ البضائع من السفن أو تحميلها عليها بصورة مغايرة للانظمة على الشواطئ التي لا توجد فيها مراكز جمركية أو تحميلها أو تفريغها في النطاق الجمركي البحري. د- تفريغ البضائع من الطائرات أو تحميلها عليها بصورة غير مشروعة خارج المطارات الرسمية أو القاء البضائع أثناء النقل الجوي مع مراعاة أحكام المادة ( 53 ) من هذا القانون. ه- عدم التصريح في مكتب الادخال أو الاخراج عن البضائع الواردة أو الصادرة دون بيان حمولة ويدخل في ذلك ما يصحبه المسافرون مع مراعاة أحكام المادة ( 197 ) من هذا القانون. و- تجاوز البضائع في الادخال او الاخراج المراكز الجمركية دون التصريح عنها. ز- اكتشاف بضائع غير مصرح عنها في المركز الجمركي موضوعة في مخابئ بقصد اخفائها أو في فجوات أو فراغات لا تكون مخصصة عادة لاحتواء مثل هذه البضائع. ح- الزيادة أو النقص أو التبديل في عدد الطرود وفي محتوياتها المقبولة في وضع معلق للرسوم المنصوص عليه في الباب السادس من هذا القانون والمكتشفة بعد مغادرة البضاعة مركز الادخال ويشمل هذا الحكم البضائع التي عبرت البلاد تهريبا أو دون معاملة. ط- عدم تقديم الاثباتات التي تحددها الدائرة لابراء بيانات الأوضاع المعلقة للرسوم المنصوص عليها في الباب السادس من هذا القانون. ي- اخراج البضائع من المناطق الحرة أو المخازن الجمركية أو المستودعات الى المنطقة الجمركية دون معاملة جمركية. ك- تقديم البيانات الكاذبة التي قصد منها استيراد أو تصدير بضائع ممنوعة معينة أو ممنوعة أو محصورة او التي قصد منها استيراد أو بضائع بطريق التلاعب بالقيمة لتجاوز مقادير المخصصات النقدية المحددة في النصوص النافذة. ل- تقديم مستندات أو قوائم كاذبة أو مزورة أو مصطنعة أو وضع علامات كاذبة بقصد التخلص من تأدية الرسوم الجمركية او الرسوم والضرائب الاخرى كليا أو جزئيا أو بقصد تجاوز أحكام المنع أو الحصر، مع مراعاة ما ورد في المادة 198 / أ / ج من هذا القانون. م- نقل أو حيازة البضائع الممنوعة المعينة أو الممنوعة أو المحصورة دون تقديم اثباتات تؤيد استيرادها بصورة نظامية. ن- نقل أو حيازة البضائع الخاضعة لضابطة النطاق الجمركي ضمن هذا النطاق دون مستند نظامي. س- عدم اعادة استيراد البضائع الممنوع تصديرها والمصدرة مؤقتا لأي غاية كانت. ع- تفريغ البضائع من القطارات أو تحميلها عليها بصورة مغايرة للانظمة في الأماكن التي لا توجد فيها مراكز جمركية أو تحميلها أو تفريغها في النطاق الجمركي. ف- التصرف في البضائع المفرج عنها قبل ظهور نتائج تحليلها خلافا لأحكام المنع والتقييد المنصوص عليها في هذا القانون أو في التشريعات النافذة إذا كانت نتائج التحليل لا تسمح بوضع تلك البضائع في الاستهلاك المحلي لكونها غير صالحة للاستهلاك البشري أو تشكل خطورة على السلامة العامة وتعامل البضائع في هذه الحالة لغايات فرض الغرامة معاملة البضائع الممنوعة وان كانت مدفوعة الرسوم والضرائب. |
|
السند القانوني للتجريم |
مقدار العقوبة على ارتكاب المخالفة الجمركية حسب احكام القانون |
المادة 203
المادة 204
|
المادة 206 يعاقب على التهريب وما في حكمه وعلى الشروع في أي منهما بما يلي: أ 1- بغرامة لا تقل عن (1000) دينار ولا تزيد على (10000) دينار وعند التكرار يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن (5000) دينار. 2- يستثنى الحكم بالحبس في حالات التكرار المنصوص عليها في البند (1) من هذه الفقرة حالات التهريب الحكمي المتعلقة بإخفاء القيمة أو العدد أو الوزن أو القياس أو المنشأ شريطة ان يكون قد تم التصريح عن نوع البضاعة بتسميتها الحقيقية وفق بند التعريفة الرئيسي. ب- غرامة جمركية بمثابة تعويض مدني للدائرة على النحو التالي:- 1- من ثلاثة أمثال القيمة الى ستة أمثال القيمة عن البضائع الممنوعة المعينة. 2- من مثلي القيمة الى ثلاثة أمثال القيمة اضافه للرسوم عن البضائع الممنوعة أو المحصورة. 3- من مثلي الرسوم الى أربعة أمثال الرسوم عن البضائع الخاضعة للرسوم اذا لم تكن ممنوعة أو محصورة على أن لا تقل عن نصف قيمتها وعلى أن لا تقل الغرامة عن ثلاثة أمثال الرسوم إذا كانت البضاعة خاضعة لرسوم باهظة. 4- من نصف القيمة إلى مثل القيمة عن البضائع غير الخاضعة لأي رسوم أو ضرائب ولا تكون ممنوعة أو محصورة. ج- مصادرة البضائع موضوع التهريب أو الحكم بما يعادل قيمتها مشتملة على الرسوم الجمركية والضريبية على المبيعات العامة والخاصة والرسوم والضرائب الأخرى عند عدم حجزها أونجاتها من الحجز. د- 1- الحكم بمصادرة وسائط النقل والأدوات والمواد التي استعملت في التهريب أو بغرامة لا تقل عن (25%) من قيمة البضائع المهربة بحيث لا تزيد على قيمة واسطة النقل وذلك فيما عدا السفن والطائرات والقطارات مالم تكن قد أعدت أو استؤجرت لهذا الغرض أو الحكم بما يعادل قيمتها عند عدم حجزها أو نجاتها من الحجز. 2- إذا تعذر تنفيذ الحكم القضائي القطعي بمصادرة واسطة النقل والأدوات والمواد التي استعملت في التهريب، أو كان مالكها غير محكوم عليه بجرم التهريب فللدائرة استيفاء ما يعادل قيمة أي منها حسب قيمتها السوقية بتاريخ ارتكاب الفعل. *استنادا للمادة207 من القانون، للمدير أن يقرر مصادرة البضائع المحجوزة في حالة فرار المهربين أو عدم الاستدلال عليهم. |
العقوبة المفروضة عند المصالحة مع الدائرة قبل صدور قرار قضائي قطعي بحق مرتكبي الجرم |
|
الاستعاضة عن الغرامات الجزائية والجمركية والمصادرة بما يلي : 1- البضائع الممنوعة المعينة غرامة جمركية تعادل مثلي القيمة مع المصادرة وفي حال عدم الحجز أو نجاتها من الحجز الحكم بما يعادل قيمتها مشتملة على الرسوم الجمركية والضريبة على المبيعات العامة والخاصة والرسوم والضرائب الأخرى 2- البضائع الممنوعة أو المحصورة. غرامة جمركية تعادل مثل القيمة إضافة إلى نصف الرسوم والضرائب الأخرى مع المصادرة وفي حالة عدم الحجز أو نجاتها من الحجز الحكم بما يعادل قيمتها مشتملة على الرسوم الجمركية والضريبة على المبيعات العامة والخاصة والرسوم والضرائب الأخرى ولا تعاد البضاعة المحصورة إلا بموافقة جهة الحصر أو يعاد تصديرها وفقًا للضمانات التي تقررها الدائرة. 3- البضائع الخاضعة للرسوم. غرامة جمركية تعادل مثل الرسوم والضرائب الأخرى بما فيها ضريبة المبيعات, على أن لا تقل عن (25%) من قيمة البضاعة وتعاد البضاعة بعد دفع الرسوم الجمركية والضريبة على المبيعات العامة والخاصة والرسوم والضرائب الأخرى. 4- البضائع الخاضعة للرسوم الباهظة غرامة جمركية تعادل مثلي الرسوم والضرائب الأخرى, بما فيها ضريبة المبيعات, على أن تعاد البضاعة بعد دفع الرسوم الجمركية والضريبة على المبيعات العامة والخاصة والرسوم والضرائب الأخرى. 5-البضائع غير الخاضعة إلى أية رسوم أو ضرائب ولا تكون ممنوعة أو محصورة غرامة جمركية تعادل نصف قيمة البضاعة. الاستعاضة عن مصادرة واسطة النقل او بدل مصادرتها بما يلي: 1- بالإضافة للغرامات الجمركية المنصوص عليها في المادة (206) من القانون تستوفى غرامة واسطة النقل المستعملة بالتهريب بمعدل (50%) من قيمة البضاعة على أن لا تقل عن (500) دينار شريطة أن لا تزيد على (50%) من القيمة السوقية لواسطة النقل بتاريخ ارتكاب الفعل وتحتسب غرامة واسطة نقل البضائع المهربة من الأنواع الممنوعة أو الممنوعة المعينة والمحصورة وفقًا لأحكام هذه الفقرة. 2- تستوفى غرامة واسطة النقل بمعدل (25%) من قيمة البضائع الممنوعة أو الممنوعة المعينة أو المحصورة على أن لا تقل عن (500) دينار شريطة أن لا تزيد على (50%) من القيمة السوقية لواسطة النقل بتاريخ ارتكاب الفعل إذا كانت واسطة النقل عمومي وضبطت المهربات مع أحد المسافرين فيها, وثبت أنه لا علم ولا علاقة لصاحب السيارة العمومي أو سائقها بذلك على أن تحتسب القية لواسطة النقل عير شاملة لقيمة الترخيص أو الإمتياز بتشغيل خط النقل العاملة عليه الواسطة. 3- وسائط النقل الأجنبية المعدة خصيصًا للتهريب والداخلة من غير المسالك المعينة تعتبر بضائع مهربة وتعامل على هذا الأساس. |