انواع الجرائم وآليات ملاحقاتها وامكانية المصالحة أو تسويتها مع دائرة الجمارك
إجراءات الاستيراد والتصدير
الرسوم والضرائب المتعلقة بالاستيراد أو التصدير
بدل الخدمات المتعلقة بالاستيراد أو التصدير أو الترانزيت
قواعد تصنيف وتقييم المنتجات
القيود أو المحظورات المتعلقة بالاستيراد أو التصدير أو الترانزيت
عقوبات المخالفات المتعلقة بإجراءات الاستيراد أو التصدير أو الترانزيت
إجراءات الاستئناف والمراجعة
قواعد المنشأ و اتفاقيات التجارة الحرة
إجراءات إدارة الحصص التعريفية
الاجراء او التدبير الاحتياطي وسنده القانوني | حالات اتخاذ هذا الإجراء وصاحب الصلاحية | إمكانية إلغائه وصاحب الصلاحية بذلك | إجراءات الاعتراض أو الطعن به |
---|---|---|---|
الحجز الاحتياطي للبضائع والمواد محل الجريمة الجمركية او المستخدمة فيها او التي تشكل ادلة على ارتكابها،بموجب المادة 191 | أ- يحق لمنظمي محضر الضبط حجز البضائع موضوع المخالفة او جرم التهريب والمواد التي استعملت لأخفائها وكذلك وسائط النقل ، كما يحق لهم ان يضعوا اليد على جميع المستندات بغية اثبات المخالفات او جرائم التهريب وضمان الرسوم والضرائب والغرامات. | ب- للمدير الإفراج عن البضائع والمواد والأدوات ووسائط النقل المستخدمة في أي مخالفة أو جرم تهريب والمحجوزة مقابل تقديم تأمين نقدي أو مصرفي بقيمتها المقدرة بتاريخ ارتكاب الجرم لضمان عدم التصرف فيها وتقديمها عند الطلب لتنفيذ الأحكام الصادرة بخصوصها، أما بالنسبة لوسائط النقل الأردنية فله ان يستبدل التأمين بوضع إشارة الحجز على قيودها لدى الدوائر المختصة. | استنادا لاحكام المادة 222/ب من القانون تختص المحكمة الجمركية بنظر طلب الافراج عن البضائع المحجوزة في القضايا المنظورة لديها لقاء كفالة مصرفية تعادل قيمة هذه البضائع وكذلك الافراج عن وسائط النقل المحجوزة بعد وضع اشارة الحجز عليها لدى الدوائر المختصة. |
الحجز التحفظي على الاموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لمرتكب الجريمة او الجمركية او لمن تطالبه الدائرة باية مبالغ مالية | للنائب العام إصدار قرار بالحجز التحفظي على الاموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لأي شخص تطالبه الدائرة بأي غرامات جمركية أو ضريبية أو رسوم أو ضرائب تزيد قيمتها على عشرة آلاف دينار أو ارتكب أي فعل يخالف أحكام القانون إلى حين دفع المبالغ المترتبة على هذه الأفعال أو صدور قرار بها وفي حدود المبالغ المطالب بها, إذا توافرت لدى الدائرة دلائل كافية بأن هذا الشخص قد يقوم بتهريب أمواله أو التصرف بها بقصد منع التنفيذ عليها بأي شكل من الأشكال. | كونه قرار قضائي فإن القرار لا يكون قابل للالغاء الا بالطعن فيه لدى الجهة القضائية المختصة | يكون القرار الصادر بإلقاء الحجز التحفظي قابلًا للطعن لدى محكمة الجمارك البدائية خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ علمه بقرار الحجز. |
التوقيف-الحبس الاحتياطي لمرتكبي جرم التهريب لمشهود ومرتكبي المخالفات الجمركية ، وذلك بموجب المادة 192 من القانون |
لا يجوز التوقيف الاحتياطي للأشخاص الا في الحالات التالية: 1-في حالات جرم التهرب المشهود . 2- عند القيام بأعمال الممانعة التي تعيق التحقيق في جريمة التهرب أو ما في حكمه . 3- عندما يخشى فرار الأشخاص او تواريهم تخلصا من العقوبات والجزاءات والتعويضات التي يمكن ان يحكم بها عليهم. يصدر قرار التوقيف في هذه الحالات عن المدعي العام لمدة لا تزيد على سبعة ايام قابلة للتمديد لمدة مماثلة ولمرة واحدة. |
كونه قرار قضائي فإن القرار لا يكون قابل للالغاء الا بالطعن فيه لدى الجهة القضائية المختصة | استنادا لاحكام المادة 222/ب من القانون تختص المحكمة الجمركية بتوقيف وبنظر طلب تخلية سبيل الاشخاص الملاحقين بارتكاب الجرائم والمخالفات الجمركية واذا لم تكن القضية قد وردت للمحكمة بعد فلرئيس المحكمة ان يطلب من أي شخص اتهم بموجب هذا القانون ان يقدم كفالة لضمان حضوره للمحكمة والا يقرر توقيفه حتى تنتهي القضية او يقدم تلك الكفالة. |
منع سفر المخالفين والمسؤولين عن التهريب | استنادا لاحكام المادة 193 من القانون يحق للمدير ان يطلب من السلطات المختصة منع المخالفين والمسؤولين عن التهريب من مغادرة البلاد في حالة عدم كفاية المواد المحتجزة لتغطية الرسوم والضرائب والغرامات | على المدير الغاء هذا الطلب اذا قدم المخالف او المسؤول عن التهريب كفالة بنكية تعادل المبالغ التي قد يطالب بها اذا تبين ان الأموال المحتجزه لا تكفي لتغطية هذه المبالغ . | استنادا لاحكام المادة 222/ب من القانون تختص المحكمة الجمركية بنظر طلب منع سفر الاشخاص الملاحقين بارتكاب الجرائم والمخالفات الجمركية |
اغلاق المحلات | للنائب العام أن يغلق المحل الذي ارتكب أصحابه أو أي من المسؤولين عن إدارته أو أي من العاملين فيه باستخدام الأدوات العائدة للمحل أو توابعه أو لأصحابه جرم التهريب الجمركي لبضائع ممنوعة أو ممنوعة معينة أو محصورة أو خاضعة لرسوم باهظة لأكثر من مرتين وإلى حين إجراء التسوية الصلحية أو تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بخصوصها | كونه قرار قضائي فإن القرار لا يكون قابل للالغاء الا بالطعن فيه لدى الجهة القضائية المختصة | يكون قرار النائب العام باغلاق المحل قابلًا للطعن لدى محكمة الجمارك البدائية خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ صدوره. |