تعليمات الاستيراد رقم (109) لسنة 2015
صادرة بموجب المادة 15 من نظام رخص وبطاقات
الاستيراد والتصدير وتعديلاته رقم (114) لسنة 2004

المادة (1):

تسمى هذه التعليمات” تعليمات الاستيراد لسنة 2015” ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية

المادة (2):

تعفى البضائع المستوردة إلى المملكة من الحصول على رخصة استيراد باستثناء السلع المبينة في الكشوفات المرفقة

المادة (3):

تعتبر البضائع المدرجة في الكشف المرفق رقم (1) خاضعة لرخصة استيراد (تلقائية او غير تلقائية) تصدرها الجهة المختصة المبينة إزاء كل
منها خلال سبعة أيام عمل كحد أقصى من تاريخ تقديم طلب الحصول عليها ما لم تكن البضاعة خاضعة لقيود كمية ضمن الرخصة غير
التلقائية فتصدر الرخصة خلال مدة خمسة عشر يوم عمل من تاريخ تقديم الطلب ومن أي منشأ كانت.

المادة (4):
1-

في حال كانت السلعة المستوردة تتطلب الحصول على رخصة استيراد لابد أن يكون المستورد مسجل في سجل المستوردين وحاصل
          على بطاقة مستورد سارية المفعول.

2-

يعفى من بطاقة المستورد وغرامة الاستيراد ما يلي :

2.1

المستلزمات المستوردة من قبل المزارعين لاحتياجات مزارعهم شريطة إبراز رخصة المزرعة الصادرة عن وزارة الزارعة السارية
المفعول على أن تكون المستلزمات مطابقة لغايات المزرعة.

2.2

السلع المستوردة للشخص الطبيعي لغايات الاستعمال الشخصي بحد اعلى عشرة الاف دينار سنويا.

2.3

السلع المستوردة من قبل الجهات المنصوص عليها في المادة (11) من النظام المشار أليه.

2.4

البضائع المستوردة تحت وضع الإدخال المؤقت.

2.5

البضائع الواردة الى المناطق والحرة او مستودع البوندد.

2.6

البضائع المستوردة للمؤسسات المسجلة في المناطق التنموية

2.7

سيارات المقعدين المعدة إعداداً خاصاً لاستخدام المقعدين شخصياً.

2.8

السيارات المخلص عليها في المناطق الحرة.

المادة (5):
1-

للحصول على رخصة استيراد تعبئة (النموذج طلب اصدار رخصة الاستيراد) يعبأ من قبل صاحب العلاقة او من يفوضه خطيا.

2-

إذا كانت السلعة المنوي استيرادها محصور استيرادها بجهة او جهات محددة ، فلا يجوز لغير تلك الجهة او الجهات الحصول على
          رخصة استيراد لتلك السلعة.

3-

لتعديل أي من البيانات الواردة على رخصة الاستيراد فيتم التعديل بعد اخذ الموافقة من قبل اصحاب العلاقة بالتوقيع على طلب
          تعديل بيانات رخصة الاستيراد، باستثناء الرخص الخاضعة لقيود كمية لا يتم تعديل الكميات الواردة عليها او تاريخ انتهاء صلاحيتها.

4-

تنتهي صلاحية رخصة الاستيراد بانتهاء تاريخ الانتهاء الوارد عليها او باستنفاذ الكمية / الوزن الوارد عليها ولا تمدد الرخص باي حال من
          الأحوال.

المادة (6):
1-

يمنع استيراد السلع المبينة في الكشف المرفق رقم (2).

2-

تعتبر المواد الكيماوية الواردة في الكشف المرفق رقم (3) محظورة او مقيدة بموجب تشريعات وزارة البيئة والتي يتطلب استيرادها
          موافقة وزارة البيئة المسبقة.

3-

تعتبر المواد الكيماوية الواردة في الكشف المرفق رقم (4) محظورة او مقيدة ويتطلب استيرادها موافقة وزارة الداخلية - اللجنة الوطنية
         لحظر الأسلحة الكيماوية.

المادة(7):

يحصر استيراد السلع الواردة في الكشف المرفق رقم (5) بالجهة المبينة بجانب كل منها.

المادة (8):
1-

يشترط للتسجيل في سجل المستوردين واصدار بطاقة مستورد الكترونيه لأول مره او تجديد بطاقة مستورد الكترونيه ان لا يقل رأسمال
          المستورد عن خمسة الاف دينار.

2-

يتم تعبئة نموذج طلب خدمة بطاقة المستورد معززاً بالوثائق التالية:

2.1

المستلزمات المستوردة من قبل المزارعين لاحتياجات مزارعهم شريطة إبراز رخصة المزرعة الصادرة عن وزارة الزارعة السارية
والمبيعات لمدة عام واحد من تاريخ اصدار البطاقة واحضار كتاب من الضريبة بذلك.

2.2

صورة حديثة عن شهادة تسجيل الشركة أو شهادة تسجيل تاجر.

2.3

صورة حديثة عن شهادة الاسم التجاري إذا كان المستورد حاصلا عليه.

2.4

صورة عن شهادة اشتراك الغرف الصناعية أو التجارية سارية المفعول.

2.5

رخصة المهن الأصلية السارية المفعول وصورة عنها مثبت عليها الرقم الوطني للمنشأة.

2.6

صورة عن شهادة تسجيل ارقام ضريبة الدخل والمبيعات، او كتاب عدم ممانعة من دائرة ضريبة الدخل والمبيعات للمكلف
المعفى من التسجيل في ضريبة المبيعات.

2.7

تفويض خطي من صاحب العلاقة لمقدم الطلب موقع من قبل المفوض على السجل التجاري مصدقة من إحدى الغرف
التجارية أو الصناعية او البنوك المعتمدة على أن لا يتجاوز تاريخ التصديق عليه خمسة عشر يوم من تاريخ تقديم الطلب.

2.8

صورة طبق الأصل عن الوكالة الخاصة او العامة على ان تكون محددة بخصوص ما يتعلق بالاستيراد، مصدقة حسب الأصول
على ان لا يتجاوز تاريخ التصديق عليها تسعين يوماً قبل تاريخ تقديم الطلب.

2.9

صورة عن شهادة تسجيل الجمعية او كتاب من الجهة المختصة بتسجيل الجمعية + النظام الاساسي للجمعية+ الرقم الوطني
للجمعية+ رخصة المهن السارية المفعول للجمعية او احضار كتاب من امانة عمان الكبرى او البلدية تفيد بعدم حصول
الجمعية على رخصة مهن بموجب قانون رخص المهن النافذ لديهم.

3-

للوزير وفي حالات خاصة ومبررة تفتضيها الضرورة للشركات المملوكة بالكامل للحكومة والمؤسسات والهيئات غير الربحية الاعفاء من
          ابراز أيمن الوثائق المطلوبة في الفقرتين (4) و (5) وبما لا يتعارض مع احكام التشريعات النافذة.

4-

للموظف المختص استخدام الربط الالكتروني مع الجهات ذات العلاقة (البيانات الالكترونية) فيما يتعلق بالوثائق المشار اليها فيا
          الفقرتين (2+3).

5-

على الجهات ذات العلاقة التأكد من تسجيل المستورد على نظام بطاقة المستورد الالكترونية.

المادة (9):
1-

تصدر بطاقة المستورد الإلكترونية لأول مره لكل من سجل في سجل المستوردين او تجدد بناء على النموذج المعتمد

2-

يتم تجديد بطاقة الاستيراد لكل من سجل في سجل المستوردين وبنفس البيانات الواردة على البطاقة السابقة قبل يومين (48 ساعة)
         من تاريخ انتهاء صلاحيتها، ما لم يرد للوزارة من الجهات الأخرى ما يمنع من التجديد او التعديل.

3-

تحدد صلاحية انتهاء البطاقة بسنة واحدة اعتبارا من تاريخ إصدارها عند التجديد أو التسجيل لأول مرة باستثناء الشركات المنفذة
          لعطاءات محليه فتنتهي مع نهاية مدة العطاء على أن لا يزيد مدة سريان البطاقة عن سنة واحدة في جميع الأحوال.

4-

تحدد صلاحية بطاقة المستورد للشركات المسجلة في برنامج القائمة الذهبية والعاملة في مجال الاستيراد لدى الجمارك الأردنية بثلاث
          سنوات بدلاً من سنة واحدة كامتيازات خاصة لها شريطة تجديد بطاقتها كل ثلاث سنوات عند انتهاء صلاحيتها.

5-

تتضمن بطاقة المستورد البيانات التالية: رقم المستورد، اسم المستورد، الاسم التجاري إذا كان يملك المستورد اسماً تجارياً، رقم ضريبة
          الدخل، رقم ضريبة المبيعات، غاية البطاقة، تاريخ الإصدار، تاريخ الانتهاء، عنوان المستورد ، الرقم الوطني للمنشأة.

6-

تحدد الغاية على بطاقة المستورد السارية المفعول بموجب الاتي:

6.1

استيراد عام للمستورد الذي يحمل الجنسية الاردنية.

6.2

استيراد عام اذا كان رأس مال الشريك الاردني متساوي او اكبر من رأس مال الشريك الاجنبي.

6.3

المستورد الذي يحمل الجنسية الاجنبية او اذا كان شريك ب رأس مال اكبر من الشريك الاردني فتحدد الغاية بموجب
غايات الشركة.

6.4

المستورد الاجنبي تحدد غايته باستيراد عام في حال حصوله على موافقة من مجلس الوزراء لممارسة التجارة العامة في
السوق المحلي.

6.5

للشركات الاجنبية العاملة في المملكة بناء على تنفيذ مشروع او العطاء الساري المفعول.

6.6

الشركات / المؤسسات المعفاة من ضريبة المبيعات تحدد الغاية لها بناء على كتاب الاعفاء الضريبي.

6.7

البنوك والمستشفيات والجمعيات الخيرية او التعاونية والمدارس والجامعات والهيئات تحدد الغاية لها بناءً على نوع
القطاع لها.

المادة (10)

التغييرات والتعديلات على البطاقة:-

1-

في حال قيام الشركة/ المؤسسة بإجراء اي تعديل على شهادة تسجيل الشركة /المؤسسة من حيث تغيير اسم الشركة المعنوي او نوعها
          او نقل ملكية السجل التجاري او الاسم التجاري او تغيير رقم السجل او تخفيض راس المال او إجراء اي تعديل اخر فيجب عليه ان
         يعمل على توثيق هذا التعديل لدى كافة الجهات المعنية ذات العلاقة بما في ذلك الغرف التجارية او الصناعية، دائرة ضريبة
         والمبيعات وامانة عمان الكبرى او البلديات.

2-

اذا كان المستورد حاصل على بطاقة مستورد سارية المفعول وتم إجراء تعديل او تغيير على اسم الشركة المعنوي او إجراء تحويل لصفة
          الشركة او نقل ملكيتها بالكامل الى شركاء جدد في السجل التجاري للشركة فيتم إجراء التعديل على البطاقة الاصلية للشركة وبنفس رقم
         المستورد بعد استكمال كافة إجراءات التعديل عند الجهات ذات العلاقة مع بقاء باقي بيانات البطاقة كما هي دون تعديل.

3-

عند نقل ملكية السجل التجاري الفردي للمالك الاصلي والحاصل على بطاقة مستورد الى مالك اخر فيتم الغاء بطاقة المستورد للمالك
         الاول واصدار بطاقة جديدة باسم المالك الجديد للسجل التجاري وحسب الإجراءات المتبعة.

□ الغاء بطاقة المستورد :-

1-

تتم عمليه الغاء بطاقة المستورد لدى مركز الوزارة بعد مراجعه صاحب العلاقة وتقديم استدعاء بإلغائها بناءً على طلبه مع الوثائق
          ( البراءات) المطلوبة.

2-

على المستورد لغايات الغاء بطاقة المستورد العائدة له سواء كانت سارية المفعول او منتهية الصلاحية ارفاق براءة ذمة من كل من دائرة
         ضريبة الدخل والمبيعات ودائرة الجمارك الاردنية مع طلب الالغاء.

3-

على مالك السجل التجاري الفردي او الشركة عند إجراء اي تعديل او تغيير او شطب او تصفيه او نقل ملكيه او غيره على سجله التجاري
          او نقل ملكيه الاسم التجاري مراجعه قسم الاستيراد والتصدير اولاً للحصول على براءة ذمة لغايات الغاء بطاقة المستورد العائدة له اذا
         كان حاصل عليها ومتابعه السير في إجراءاته لدى مراقبة الشركات ومديرية السجل التجاري المركزي.

المادة(11):

لا يجوز تنظيم البيان الجمركي للسلعة المستوردة او التخليص عليها او إخراجها بتعهد إلا بعد :-

1-

التأكد من تسجيل المستورد على نظام بطاقة المستورد الالكترونية المربوط الكترونياً مع نظام الجمارك الاردنية .

2-

إبراز رخصة الاستيراد الأصلية فيما إذا كانت السلعة تستوجب رخصة استيراد مسبقة مع التقيد التام بالبيانات الواردة عليها .

3-

على المراكز الجمركية تدوين رقم بطاقة المستورد والمحوسب الكترونيا على كل بيان جمركي مسجل لديها على الخانة المخصصة على          البيان، بالإضافة إلى رقم رخصة الاستيراد وتاريخها إذا استوجبت السلعة إصدار رخصة.

المادة 12:

مسئولة مسؤولية كاملة عن مطابقة البضاعة المستوردة للمواصفات والمقاييس الأردنية المعمول بها وكذلك
مطابقتها للاشتراطات والتوصيات الصادرة عن الجهات الرسمية الأخرى.

المادة 13:

1- يتطلب استيراد الأجهزة الكهربائية المنزلية و/أو المكتبية سواء أكانت ستوك اً أو مستعملة أو مجدد اً الحصول على رخصة استيراد غير تلقائية صادرة عن الوزارة شريطة استيفائها للشروط التالية :

1. أن تكون كافة الأجهزة الكهربائية المستوردة مطابقة للمواصفة القياسية الأردنية والدولية المعتمدة .

2. أن تكون كافة الأجهزة صالحة للاستعمال المباشر وعلى الشبكة الكهربائية الأردنية بحيث تعمل على جهد (220-240) فولت دون استخدام محولات فولتية .

3. أن لا تحتوي أجهزة التبريد بما فيها الثلاجات ، الفريزرات ، المكيفات على أية غازات ضارة بطبقة الأوزون وبخاصة غاز فرين R12 شريطة إبراز موافقة وزارة البيئة .

4. أن تكون شحنات الأجهزة المستوردة مصحوبة بقطع غيار جديدة بنسبة 15% من قيمة الشحنة لكل نوع من الأجهزة المشحونة .

5. أن تكون الأجهزة المستوردة مصحوبة بإحدى الشهادات التالية ومرفقة بالمعاملة الجمركية والبيان الجمركي كما يلي :

1. شهادة صادرة عن إحدى الشركات الأردنية المجددة للأجهزة الكهربائية المستعملة والمعتمدة لدى مؤسسة المواصفات والمقاييس ومصدقة من ذات المؤسسة تفيد بصلاحية هذه الأجهزة للاستعمال المباشر .

2. شهادة صادرة عن الشركة الصانعة أو الوكيل المعتمد مصدقة حسب الأصول من الجهات التالية في بلد التصدير : غرفة الصناعة أو التجارة في بلد التصدير ، سفارة أو قنصلية الأردن لدى بلد التصدير تفيد بصلاحية عمر هذه الأجهزة للاستعمال المباشر عند التخليص عليها استناد اً إلى البند رقم (7) .

6. تلتزم الجهة المستوردة أو الشركة المجددة بتقديم كفالة لهذه الأجهزة المستوردة على النحو التالي :

1. تقديم كفالة بنكية سنوية باسم معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بالإضافة لوظيفته بحد أدنى (5000) خمسة آلاف دينار أردني ، وفي حال زيادة قيمة المستوردات للمستورد عن مبلغ ألف دينار أردني وفقاً للبيانات الجمركية أن يقدم كفالة إضافية بقيمة عشرة آلاف دينار أردني عن كل مائة الف دينار اضافي ضمانا لتنفيذ التعليمات . او تقديم كفالة بنكية بقيمة (15%) من قيمة الاجهزة المستوردة لمدة سنة ضمانا لتنفيذ التعليمات .

2. يلتزم المستورد او الشركة المجددة بوضع بطاقة بيان تتضمن المعلومات الخاصة بالمستورد / الشركة المجددة وضمان كفالة المنتج لمصلحة المشترى من حيث سوء المصنعية والعيوب الخفية او عدم الصلاحية للاستخدام ولمدة سنة من تاريخ الشراء .

7. عمر الأجهزة المستوردة :

1. يسمح باستيراد ماكينات التصوير المستعملة التي لا يتجاوز عمرها اربع سنوات.

2. يشترط على الشركات والمصانع المجددة لأجهزة الحاسوب والكمبيوتر المحمول والمعتمدة من قبل مؤسسة المواصفات والمقاييس تجديد هذه الاجهزة على ان لا يتجاوز عمرها ست سنوات فقط.

3. يسمح باستيراد الاجهزة الكهربائية المنزلية و/او المكتبية المستعملة او الستوك التي لا يتجاوز عمرها ثلاث سنوات.

8. يشترط الحصول على موافقة مؤسسة المواصفات والمقاييس أو المفوض عنها بعد إجراء الكشف على الأجهزة المستوردة والتحقق من استيفائها للشروط والمتطلبات الواردة بالبنود (1) و(2) و(5) و(6/ب) و(7) من الفقرة (أ) من هذه المادة .

9. في حال عدم استيفاء الأجهزة المستوردة لأي من الشروط أعلاه يلزم المستورد بإعادة تصدير هذه البضاعة .

10. لا يجوز إخراج هذه الأجهزة المستوردة بتعهد إلا بعد استيفائها لكافة الشروط والمتطلبات الواردة بهذه المادة وبشكل كامل ، كما لا يجوز التخليص على أية أجهزة مخالفة للشروط أعلاه مقابل الغرامة أو التعهد بأي شكل من الأشكال .

ب. تستثنى الأجهزة الواردة مع المسافرين لغايات الاستخدام الشخصي بحد أقصى جهاز واحد من كل نوع من الشروط الواردة بالفقرة (أ) وما تجاوز هذا الحد تطبق عليه الأحكام والشروط كافة دون استثناء.

المادة 14:

1- . يحصر استيراد الاطارات المستعملة المبروشة في مصانع تلبيس الاطارات المستعملة القائمة والمسجلة لدى وزارة الصناعة والتجارة بموجب الية الاستيراد التالية :

1. لا يسمح بإدخال الاطارات غير المبروشة التي تم استيرادها الا بعد ان يتم برشها في البوندد او في المنطقة الحرة وذلك بإزالة سطح الإطار الأصلي قبل وضع المداس/ حسب تعريف المواصفة القياسية الاردنية.

2. يتم الكشف على المصانع لتحديد حصتها السنوية وفقا لطاقتها الانتاجية من الاطارات المستعملة من قبل مديرية التنمية الصناعية في الوزارة وذلك للتأكد مما يلي :

* ان المصنع قائم وعامل.

* ان المصنع قائم بتجديد التراخيص اللازمة من الجهات المعنية.

* وجود ختم حراري للمصنع.

3. تعتمد كميات مادة الجوما المستعملة في عملية تلبيس الاطارات حسب الأوزان التالية :

* للإطارات من قياس (12-15) - " 2-5" كغ

* للإطارات من قياس 900-20- 6 كغ

* للإطارات من قياس 1500/20 -7 كغ

* للإطارات من قياس 1100/20 - 8 كغ

* للإطارات من قياس 1200/20 - 5ر11 كغ

* للإطارات من قياس 1100/22.5 - 8 كغ

* للإطارات من قياس1200/22.5 - 11 كغ

* للإطارات من قياس 1200/24 - 12 كغ

* للإطارات من قياس 315/22.5 - 13 كغ

* للإطارات من قياس 700/16 - 6 كغ

* للإطارات من قياس 1000/20- 8 كغ

* للإطارات من قياس 15-22.5/385 كغ

* للإطارات من قياس 1200/25-17 كغ

4. يجب ذكر اسم المشتري وعنوانه بوضوح على فواتير البيع بالإضافة الى رقم الإطار المباع وقياسه.

5. في حال وصول إطارات غير صالحة للتلبيس (تالفة) مع الشحنة المستوردة يتوجب على المصنع إبلاغ الوزارة بعددها وأرقامها لغايات الإتلاف، واحضار كتاب من الجمارك يفيد بإتلافها او كتاب من شركة إعادة تدوير الإطارات تفيد باستلامها هذه الإطارات.

6. يجب على المصنع ان يزود لجنة الكشف بفواتير الكهرباء والماء للمصنع وعدد العمال المسجلين في الضمان الاجتماعي.

7. تقوم لجنة الكشف على المصانع بزيارات مفاجئة لأي مصنع وفي الأوقات التي تراها مناسبة للتحقق من التزام المصنع بالأسس المذكورة وفي حال وجود اية مخالفة يحق للوزارة اتخاذ الإجراءات التي تراها مناسبة بحق المصنع المخالف.

8. يتم اصدار رخص الاستيراد للمصانع المستوفية للشروط بالحصة السنوية كاملة شريطة توافر كميات الجوما اللازمة لعملية التلبيس.

2- عند إصدار رخصة الاستيراد التالية للمصنع من الإطارات المستعملة يتم :

* التأكد من كمية (عدد) الاطارات المستعملة المستوردة بموجب مشروحات دائرة الجمارك على رخصة الاستيراد والبيان الجمركي حسب الأصول.

* التأكد من استعمال الختم الحراري للمصنع على الاطارات التي تم تلبيسها.

* للوزارة التأكد من الامور اعلاه بموجب كشف على المصنع في اي وقت تراه مناسبا والاتصال مع المستهلك للاطار الموثق اسمه على فواتير البيع للتأكد من دقة الفواتير ومن ان الاطارات المباعة ملبسة حسب الاصول.

* مطابقة كميات الجوما المستوردة وفقا للبيانات الجمركية الخاصة بها مع الكميات اللازمة للتلبيس وحسب القياسات الخاصة بالإطارات التي تم تلبيسها.

3- أن تكون الاطارات التي يتم تلبيسها مطابقة للقاعدة الفنية الاردنية رقم 1790/2008 وخاصة فيما يتعلق بمتطلبات السلامة العامة وكفاءة الاداء .

4- رمز التاريخ الذي يمكن الرجوع إليه لمعرفة فترة المعالجة ( التجديد) يفضل أن يحتوي على أربع خانات ، أول خانتين لتحديد الأسبوع من السنة ، وآخر خانتين لتحديد السنة التي تم فيها التصنيع.

المادة (15):
لا تفرض غرامة الاستيراد المحددة بموجب المادة (13) من نظام رخص وبطاقات الاستيراد والتصدير رقم 114 لسنة 2004 على المستورد المسجل في سجل المستوردين وحاصل على بطاقة مستو رد سارية المفعول وان لم يتم ادراج رقم بطاقة المستورد الالكترونية عند تنظيم البيان الجمركي لغايات التخليص على البضاعة المستوردة وعلى الجهة المختصة التأكد من عدم حصوله على البطاقة قبل فرض الغرامة.
المادة (16):
تبقى شروط وتعليمات استيراد السلع والمواد الصادرة عن الجهات الرسمية بما في ذلك قرارات مجلس الوزراء سارية المفعول بغض النظر عن كون تلك السلعة يخضع استيرادها الى رخصة تلقائية او غير تلقائية
المادة (17):
تلغي هذه التعليمات تعليمات الاستيراد رقم (1) لسنة (2012).

م. مها علي

وزير الصناعة والتجارة والتموين

Top